الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

327

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

يعلمونه باع و لا وهب ، دفعت الجارية إليه . حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها . فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل . قلت : فإن لم يقم الرجل شهودا أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده . فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها و إن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعاه و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت . باب النوادر ( 4310 ) 17 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل . فهلك ذلك الرجل